مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

265

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بل انّ هذا النوع من المعاملة هو القدر المتيقّن من انعقاد الإجماع « 1 » والنصوص المستفيضة « 2 » على حرمة المزابنة ، ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « نهى رسول اللّه صلىالله عليه وآله‌وسلم عن المحاقلة والمزابنة » ، قلت : وما هو ؟ قال : « أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة » « 3 » . إنّما الخلاف فيما إذا كان بيع الثمرة في النخل بتمر من غيره ولو كان كلّياً في الذمّة ، فقد اختلفوا على قولين : الأوّل : اختصاص التحريم ببيع الثمرة بتمر منه وجوازه في غيره « 4 » ؛ لعموم « 5 » قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) « 6 » ، ولرواية « 7 » أبي الصباح الكناني ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه‌السلام يقول : « إنّ رجلًا كان له على رجلٍ خمسة عشر وسقاً من تمر وكان له نخل ، فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبي صلىالله عليه وآله‌وسلم فقال : يا رسول اللّه ، إنّ لفلان عليّ خمسة عشر وسقاً من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي صلىالله عليه وآله‌وسلم إليه فقال : يا فلان ، خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول اللّه ، لا يفي . . . » « 8 » . فلو كان محرّماً لما أمره النبي صلىالله عليه وآله‌وسلم بأخذه « 9 » . ولحسنة الحلبي « 10 » ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام في رجلٍ قال لآخر : بعني

--> ( 1 ) المختلف 5 : 230 . المهذّب البارع 2 : 439 . غايةالمرام 2 : 94 . المسالك 3 : 363 . الرياض 8 : 363 . جواهر الكلام 24 : 92 . مهذّب الأحكام 18 : 77 . ( 2 ) الرياض 8 : 363 . وانظر : المسالك 3 : 363 . جواهر الكلام 24 : 93 . جامع المدارك 3 : 281 . مهذّب الأحكام 18 : 77 - 78 . ( 3 ) الوسائل 18 : 239 ، ب 13 من بيع الثمار ، ح 1 ، وانظر : ح 2 ، و 240 ، ح 5 . ( 4 ) النهاية : 416 . كفاية الأحكام 1 : 510 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 90 ، م 11 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 195 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 64 ، م 265 . وانظر : مجمع الفائدة 8 : 217 . ( 5 ) الإيضاح 1 : 449 . التنقيح الرائع 2 : 110 . المهذّب البارع 2 : 440 . مجمع الفائدة 8 : 217 . ( 6 ) البقرة : 275 . ( 7 ) الإيضاح 1 : 449 . التنقيح الرائع 2 : 110 . المهذّب البارع 2 : 440 . ( 8 ) الوسائل 18 : 224 ، ب 6 من بيع الثمار ، ح 3 . ( 9 ) التنقيح الرائع 2 : 110 . ( 10 ) كفاية الأحكام 1 : 510 . وانظر : مجمع الفائدة 8 : 214 ، 217 .